عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
503
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال في كتاب ابن المواز : قتله عمداً أو خطأً . وقال في الكتابين : وكذلك الذمي كالعبد . واستحب في جنينها الكفارة . قال أشهب : هي في العبد أوجب من الذمي ؛ لأن الله ذكر الدية ، والكفارة في نفس مؤمنة . والعبد مؤمن ، وقيمته ديته . ولا أحب تركها في الذمي ؛ لأن فيه دية ، والله سبحانه قرنها مع الدية . قال مالك : ومن ضرب عبده ؛ بمعنى الأدب ، فمات ، فليكفر . وكذلك في أجيره النصراني . قال مالك : في جماعة قتلوا رجلا خطأً : فعلى كل واحد منهم كفارة . وقال عنه ابن القاسم ، فيمن ضرب بطن امرأة ؛ فألقت جنيناً ميتاً : أحب إلي أن يكفر . قال ابن المواز : وقاله عنه أشهب : لا كفارة عليه . ولم يرها عليه أشهب ، وقال : ليست بنفس ، وكأنها جرحها جرحاً . ولو استهل كانت فيه كفارة . وروى أشهب ، عن مالك ؛ أن كفارة على من قتل جنينا / في بطن أمه ؛ فألقته ميتاً . قال عنه ابن نافع في الكتابين ، ورواه أشهب في العتبية ( 1 ) ، فيمن قلع لمولى له صغير ، قد أثغر ، سنا بقي له تتحرك ؛ قال في العتبية : فقال له : أنزعها لك ؟ فقال : نعم . فنزعها له بخيط . قال في هذه الكتب : فأقام ثلاثا ، ثم مات ، وقد كان في رجله قرحة . فأمره أن يكفر . وقال : ما أدري ؛ هل ذلك عليك ؟ فإن كان عليك ، فقد وديته ، وإلا أجرت . وعن التي تشرب الدواء ؛ فسقط ؛ قال مالك : ما أرى بأسا ، إذا كان دواء يشبه السلامة .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 108 .